![]() |
|
|
|||||||
| التسجيل | التعليمات | التقويم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع |
|
|
#1 |
|
عضو فعال
![]() ![]() ![]()
10 نقاط تميز
تاريخ التسجيل: 7/3/2006
الدولة: مصر أم الدنيا
المشاركات: 635
معدل تقييم المستوى: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولاً: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين هذا السؤال واضح فى الاية سيدنا موسى {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ }البقرة67 ثانياً: أمسك عليك زوجك واتق الله الاجابة فى التفسير {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً }الأحزاب37 وإذ تقول -أيها النبي- للذي أنعم الله عليه بالإسلام -وهو زيد بن حارثة الذي أعتقه وتبنَّاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم- وأنعمت عليه بالعتق: أَبْقِ زوجك زينب بنت جحش ولا تطلقها, واتق الله يا زيد, وتخفي -يا محمد- في نفسك ما أوحى الله به إليك من طلاق زيد لزوجه وزواجك منها, والله تعالى مظهر ما أخفيت, وتخاف المنافقين أن يقولوا: تزوج محمد مطلقة متبناه, والله تعالى أحق أن تخافه, فلما قضى زيد منها حاجته, {التفسير الميسر} ثالثاً: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى الاجابة واضحة. ذو القرنين {حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْماً قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً }الكهف86 {قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَاباً نُّكْراً }الكهف87 {وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُ جَزَاء الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْراً }الكهف88 هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون استئذانه (يجوز-لا يجوز). فتوى لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سُئل : هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأحد من أمواتها ؟ أجاب : من المعلوم أن مال الزوج للزوج، ولا يجوز لأحد أن يتصدق من مال أحد إلا بإذنه، فإذا أذن الزوج لها أن تتصدق به لنفسها، أو لمن شاءت من أمواتها فلا حرج عليها، فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تتصدق بشيء ؛ لأنه ماله ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ما هى السورة التى قال عنها الإمام الشافعى :لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم؟. السورة سورة العصر تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر.0000000000000 تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح أسئلة مسابقة دينية مع أجوبتها النموذجية أرجو أن تحوز أعجابكم http://www.sohbanet.com/vb?s=3b0deb79520f74e97db0f2a00b50891d/showthread.php?s=3b0deb79520f74e97db0f2a00b50891d&t=7442 التعديل الأخير تم بواسطة saiedez ; 03-10-2006 الساعة 11:17 AM |
|
|
|
|
|
#2 |
|
عضو نشيط
![]() ![]()
64 نقطة تميز
تاريخ التسجيل: 24/8/2006
المشاركات: 406
معدل تقييم المستوى: 14 ![]() |
شكرا حمدى على الموضوع
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
عضو فعال
![]() ![]() ![]()
10 نقاط تميز
تاريخ التسجيل: 7/3/2006
الدولة: مصر أم الدنيا
المشاركات: 635
معدل تقييم المستوى: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
شكرا لك يا أخي على المرور والرد الجميل
وشكرا للمشرف على التعديل وجزاك الله كل خير |
|
|
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
